الشيخ نجم الدين الطبسي

221

موارد السجن في النصوص والفتاوى

التي ذكرنا ، واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة . . فان قال : لا أتوب فقد أتى منكرا فواجب أن يعزر على ما نذكره في كتاب التعزير . . لقول رسول اللّه ( ص ) : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان « فيجب ان يضرب ابدا حتى يتوب ، هذا ان صرح بان لا يتوب ، فإذا ادّى ذلك إلى منيّته فذلك عقيرة اللّه وقتيل الحق لا شيء على متولي ذلك لأنه أحسن فيما فعل به وقد قال اللّه تعالى : ما على المحسنين من سبيل . فان سكت ولم يقل أتوب ، ولا أتوب ، فواجب حبسه وإعادة الاستتابة عليه ابدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق . » « 1 » أقول : ان هذا الذنب اما انه يوجب حدا أو تعزيرا ، فيقام عليه ان ثبت موجبه ولا وجه للاستتابة والحبس ، لأنّ الحبس اما انه بعد الحد فهو ظلم أو قبل الحد ؛ فلا وجه له أضف إلى ذلك انّه تأخير وتعطيل لحدود اللّه ، اللهم إلّا أن يكون مقصوده المرتد الملي - عندنا - أو مطلق المرتد عندهم فيحبس للاستتابة ثم يطلق بعد التوبة .

--> ( 1 ) . المحلى 11 : 140 . والآية في سورة التوبة : 91 .